قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 358

مصالحة على التخمين – نسب قانونية – بينة

صلح في دعوى تخمين – تحايل على القانون – إثبات.

المناقشة
من المفروض أن الصلح الواقع بين الطرفين في تحديد الأجرة في معرض دعوى التخمين أنه قد راعى النسب القانونية ولذلك فهو يقوم مقام حكم التخمين ويترتب عليه نفس الآثار القانونية التي يرتبها التخمين ولا يمنع هذا من أن يقيم المستأجر البينة على أن هذا الصلح قصد به التحايل على القانون.

(نقض رقم 34 أساس 331 تاريخ 29 / 1 / 1967 مجموعة القواعد القانونية ص 67)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1226 – 1227)