Call us now:
صلح على تخمين – تحايل – ابطال المصالحة
تخمين – مصالحة في معرض الدعوى – تحايل على القانون – نظام عام – إبطال.
المناقشة
إذا ثبت للمحكمة بالبينة الشخصية أن المصالحة الجارية في معرض دعوى التخمين هي بقصد تثبيت عقد الإيجار لمدة ثلاث سنوات. أي أنها تتضمن تحايلاً على القانون للتهرب من تطبيق أحكامه فلها أن تبطل المصالحة المذكورة وتحدد أجور العقار وفق الأصول.
(نقض رقم 1756 أساس 4871 تاريخ 11 / 9 / 1966 مجموعة القواعد القانونية ص 67)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1227)