Call us now:
مادة 240 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
الوصية ببيع شيء أو إجازته من شخص ببدل فيه غبن فاحش يزيد مبلغه عن ثلث التركة يتوقف تنفيذها على إجازة الورثة ما لم يقبل الموصى له بدفع الزيادة.
الوصية ببيع شيء أو إجازته من شخص ببدل فيه غبن فاحش يزيد مبلغه عن ثلث التركة يتوقف تنفيذها على إجازة الورثة ما لم يقبل الموصى له بدفع الزيادة.