مادة 240 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

الوصية ببيع شيء أو إجازته من شخص ببدل فيه غبن فاحش يزيد مبلغه عن ثلث التركة يتوقف تنفيذها على إجازة الورثة ما لم يقبل الموصى له بدفع الزيادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *