Call us now:
مادة 243 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شيء للموصى له.
2 ـ إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي منه ضمن حدود ثلث التركة غير محسوب منها الهالك.