مادة 243 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شيء للموصى له.
2 ـ إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي منه ضمن حدود ثلث التركة غير محسوب منها الهالك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *