Call us now:
صلح على التخمين – اقرارها أمام المحكمة – التصديق عليها
مصالحة – سريان مفعولها.
المناقشة
إن المصالحة لا تعتبر سارية المفعول إلا بعد إقرارها أمام المحكمة والتصديق عليها من قبلها.
(نقض رقم 443 أساس 657 تاريخ 8 / 5 / 1967 مجموعة القواعد القانونية ص 68)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1227)