Call us now:
مادة 259 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تتنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل.
إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تتنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل.