مادة 259 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تتنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *