قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 362

صلح على التخمين – في دعوى استرداد الحيازة – لا ينزل منزلة حكم التخمين

صلح واقع في معرض دعوى استرداد الحيازة.

المناقشة
إن الصلح الواقع في معرض دعوى استرداد الحيازة ولو انتهى إلى إقامة العلاقة الايجارية بأجرة معينة لا ينزل منزلة حكم التخمين أو الصلح الواقع في دعوى تحديد أجرة المثل بمنع طلب تخمين جديد قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ انبرامه لأن مثل هذا الاتفاق حين يقع لا يتيح للقاضي مراقبة انطباق هذا البدل على النسب المحددة بقانون الإيجارات.

(نقض رقم 2279 أساس 4258 تاريخ 31 / 10 / 1965 مجموعة القواعد القانونية ص 68)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1228)