قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 363

صلح على التخمين – واقع في دعوى تخلية – لا يعتبر صلحاً على تحديد الأجر

صلح واقع في دعوى تخلية.

المناقشة
إن الصلح الواقع في دعوى تخلية وأجور مستحقة لا يعتبر صلحاً على تحديد الأجرة وفق قواعد التخمين المقررة وبالتالي لا يعتبر المأجور مخمناً بالاستناد للصلح.

(نقض رقم 33 أساس 2194 تاريخ 19 / 1 / 1966 مجموعة القواعد القانونية ص 68)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1228)