قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 368

مصالحة – في دعوى تحديد الأجرة – مصادقة القاضي – لا تقوم مقام تحديد الأجرة

صلح في معرض دعوى تحديد أجور.

المناقشة
إن الصلح الذي أبرمه الطرفان في دعوى تحديد الأجرة وصادق عليه القاضي لا يمكن أن يقوم مقام تحديد الأجرة ويمنع المستأجر من استعمال حقه في التخفيض القانوني إلا إذا انصب على إنهاء النزاع في دعوى تحديد الأجرة ولم يكن دافعاً إليه رغبة الطرفين في إنهاء نزاع آخر.

(نقض رقم 1962 أساس 4408 تاريخ 28 / 9 / 1966 مجموعة القواعد القانونية ص 83)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1230)