Call us now:
تخمين – أجور – تخفيض قانوني – نسبة محددة
تخمين – أجور – تخفيض قانوني – الادعاء بالغبن من المؤجر في مدة مستوفاة أجورها.
المناقشة
لما كان المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1965 أتاح للمؤجر الذي يجابهه المستأجر بتخفيض الأجرة أن يطلب تحديدها وفق النسبة القانونية المحددة في قانون الإيجارات وكان مؤدى الطلب الذي يرفعه إلى القضاء في هذه الحالة هو إزالة الغبن الواقع عليه في مقدار الأجرة العقدية وبالتالي لا يجوز قصر هذا الطلب على إزالة العين الذي يمكن أن يصيبه من جراء التخفيف عند حدوثه ولا عبرة هنا لما إذا كان الطلب واقعاً عن مدة مستوفاة الأجرة ما دام استيفاؤها لا يمنع المؤجر المشار إليه من طلب إزالة الغبن الواقع فيها. ولكن هذه القاعدة غير مطلقة وتطبق فقط على تحديد الأجرة عن مدة واقعة بعد انقضاء مدة العقد. أما إذا كان ادعاء المؤجر بإزالة الغبن في الأجرة العقدية قبل انقضاء مدة العقد انتقاماً من مبدأ التخفيض الذي ينوي المستأجر استعماله فلا يتيح تعديل الأجرة المذكورة لمصلحة المؤجر بل على القاضي أن يتحرى الغبن الواقع في هذه الأجرة في حدود الوصول إلى حكم بإزالة الغبن الذي يمكن أن يتعرض له المؤجر من جراء التخفيض الذي ينوي المستأجر استعماله وليس للقاضي في هذه الحالة رفع مقدار الأجرة العقدية ما دام القانون منع المؤجر من طلب تعديلها قبل انقضاء مدة العقد.
(نقض رقم 2067 أساس 3617 تاريخ 18 / 10 / 1965 مجموعة القواعد القانونية ص 83)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1230 – 1231)