مادة 12 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

على لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي أن تصدر قرارها في كل دعوى تنظر فيها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول جلسة تعقدها بعد إتمام إجراءات التبليغ الأصولية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *