Call us now:
مادة 12 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
على لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي أن تصدر قرارها في كل دعوى تنظر فيها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول جلسة تعقدها بعد إتمام إجراءات التبليغ الأصولية.
**
على لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي أن تصدر قرارها في كل دعوى تنظر فيها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول جلسة تعقدها بعد إتمام إجراءات التبليغ الأصولية.
**