مادة 15 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة بمثابة الوجاهي بحقه إذا تخلف بعد ذلك.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *