Call us now:
مادة 15 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة بمثابة الوجاهي بحقه إذا تخلف بعد ذلك.
**
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة بمثابة الوجاهي بحقه إذا تخلف بعد ذلك.
**