مادة 16 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى بعد تبليغه الدعوة جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ولا حاجة لإخطاره بعد تليغه مذكرة الدعوة الأولى.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *