Call us now:
مادة 16 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى بعد تبليغه الدعوة جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ولا حاجة لإخطاره بعد تليغه مذكرة الدعوة الأولى.
**
إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى بعد تبليغه الدعوة جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ولا حاجة لإخطاره بعد تليغه مذكرة الدعوة الأولى.
**