مادة 30 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يدير الجلسة رئيس اللجنة وهو الذي يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود والخبراء وللأعضاء أن يستأذنوه في توجيه ما يريدون من الأسئلة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *