Call us now:
مادة 30 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يدير الجلسة رئيس اللجنة وهو الذي يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود والخبراء وللأعضاء أن يستأذنوه في توجيه ما يريدون من الأسئلة.
**
يدير الجلسة رئيس اللجنة وهو الذي يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود والخبراء وللأعضاء أن يستأذنوه في توجيه ما يريدون من الأسئلة.
**