مادة 38 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يمكن للجنة أو للرئيس الرجوع عن القرار الموقت إذا ما زالت الأسباب الداعية لاتخاذه.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *