Call us now:
مادة 38 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يمكن للجنة أو للرئيس الرجوع عن القرار الموقت إذا ما زالت الأسباب الداعية لاتخاذه.
**
يمكن للجنة أو للرئيس الرجوع عن القرار الموقت إذا ما زالت الأسباب الداعية لاتخاذه.
**