Call us now:
مادة 39 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
القرارات الموقتة قابلة للطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تفهيم قرار اللجنة أو تبليغه.
**
القرارات الموقتة قابلة للطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تفهيم قرار اللجنة أو تبليغه.
**