مادة 39 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

القرارات الموقتة قابلة للطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تفهيم قرار اللجنة أو تبليغه.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *