قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 372

تعدد المستأجرين – رابطة عقدية – تعدد الدعاوى

يحق للمستأجر من عدة مؤجرين لعدة عقارات تؤلف وحدة عقارية إقامة دعوى موحدة بموضوع واحد وهو إزالة الغبن اللاحق بالمأجور. ولو تعددت عقود الإيجار طالما أن الدعوى لا تستهدف البحث في شرائط هذه العقود وإنما تنصب على موضوع واحد وهو طلب التخمين.

في مناقشة أسباب الطعن
من حيث أنه يتضح من الأوراق أن الدعوى مقامة من وزارة الشؤون البلدية والقروية على شركاء في عدد من الأبنية تؤلف وحدة عقارية بموضوع إزالة الغبن المتحقق في عقود الإيجار المتعلقة بهذه الأبنية. ومن حيث أنه يتضح مما تقدم أن الدعوى مقامة من مدع واحد هو الوزارة المذكورة ضد مدعى عليهم يعتبرون بحكم الشخص الواحد بوصفهم جميعاً يملكون وحدة عقارية ويمثلون فريقاً واحداً هو الفريق المؤجر وبموضوع واحد هو إزالة الغبن اللاحق بالمأجور فإن من حق المدعي إقامة هذه الدعوى الموحدة ولو تعددت عقود إيجارها ما دام قد تحقق في هذه العقود – على تعددها – وحدة السبب والموضوع والأطراف ولا شأن لاختلاف شرائط هذه العقود ما دام أن الدعوى لا تستهدف البحث في شرائط هذه العقود وإنما تنصب على موضوع واحد هو تخمينها وفق النسب القانونية.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى رغم توافر شروط سماعها بدعوى وجوب إقامة دعوى مستقلة بشأن كل عقد فإنه يغدو مشوباً بعيب مخالفة القانون بصورة تعرضه للنقض.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.

(نقض رقم 734 تاريخ 12 / 4 / 1964 مجلة القانون ص 530 لعام 1964)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1235)