مادة 56 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979TheORSSMay 20, 2025 جميع صور الحكم المطلوبة تختم بخاتم اللجنة ويوقع عليها من الرئيس والكاتب. **