مادة 56 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

جميع صور الحكم المطلوبة تختم بخاتم اللجنة ويوقع عليها من الرئيس والكاتب.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *