قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 374

تمديد قانوني – تأجير قبل 1971 – تخفيض قانوني

إذا كان العقار مشغولاً بطريق التمديد القانوني وكان العقد يعود إلى ما قبل صدور المرسوم 187 لعام 1970 فإن دعوى الغبن من المؤجر بشأن العقار المذكور لا تسمع سواء إن استعمال المستأجر حقه في التخفيض القانوني وعاد إلى المعدل السابق للأجور أو لم يستعمل حقه لأن ذلك لا يبدل من الوضع القانوني للعقار.

(نقض رقم 503 أساس 598 تاريخ 6 / 4 / 1977 مجلة القانون ص 226 لعام 1977)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1240)