مادة 72 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

الطعن أمام المجلس ينشر الدعوى بالنسبة للأمور التي يقرر فيها دعوة الطرفين وتعتبر دعاوى فسخ عقد المزارعة أو تثبيتها قابل للطعن مهما كان مبلغ الحكم فيها.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *