Call us now:
مادة 72 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
الطعن أمام المجلس ينشر الدعوى بالنسبة للأمور التي يقرر فيها دعوة الطرفين وتعتبر دعاوى فسخ عقد المزارعة أو تثبيتها قابل للطعن مهما كان مبلغ الحكم فيها.
**
الطعن أمام المجلس ينشر الدعوى بالنسبة للأمور التي يقرر فيها دعوة الطرفين وتعتبر دعاوى فسخ عقد المزارعة أو تثبيتها قابل للطعن مهما كان مبلغ الحكم فيها.
**