مادة 100 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

إذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت اللجنة أو المجلس القرار المعترض عليه في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *