Call us now:
مادة 100 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
إذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت اللجنة أو المجلس القرار المعترض عليه في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
**
إذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت اللجنة أو المجلس القرار المعترض عليه في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
**