قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 378

ادعاء غبن – المرسوم 13 لعام 1970 – عقد جديد

إن إبرام عقد إيجار جديد بين المؤجر والمستأجر بعد صدور المرسوم 13 سنة 1970 لا ينال من حقوق المستأجر.

المناقشة
حيث أنه وإن يكن المدعي قد أبرم عقد إيجار بينه وبين الجهة المدعى عليها بتاريخ 1 / 1 / 1971 إلا أن الجهة المدعى عليها تدعي أنها شغلت العقار المذكور منذ 14 / 5 / 1964 مستندة على القيد الصادر عن مجلس بلدية سرمين بتاريخ 14 / 5 / 1964 .
وحيث أن سماع الشهود وعلى واقعة الاشغال جائز باعتبارها واقعة مادية وحيث أنه من الثابت من سند التعهد وشهادات الشهود أن من أشغل العقار المأجور هو مخفر الشرطة وهذا بالطبع تابع إلى وزارة الداخلية مما يؤكد رضى المدعي العام على اشغال وزارة الداخلية للمخفر المذكور ولو تم دفع الأجرة عن طريق آخر غير تلك الوزارة.
وحيث إن إشغال وزارة الداخلية متمثلاً بمخفر شرطة سرمين إنما تم في 14 / 5 / 1964 .
وحيث أن إبرام عقد جديد بين المدعي والجهة المدعى عليها بتاريخ 1 / 1 / 1971 لا يؤثر على الحقوق المكتسبة للمستأجر عن المدة المشغلة من قبله سابقاً.
وحيث أن محكمة النقض استقرت في اجتهادها رقم قرار 680 وأساس 100 إيجارات تاريخ 5 / 2 / 1978 بأن كتابة عقد جديد بين المؤجر والمستأجر بعد نفاذ المرسوم 187 لا يؤثر على الحقوق المكتسبة لجهة عدم جواز تخمين المأجور المشمول بأحكامه…

(محكمة استئناف ادلب رقم 118 أساس 161 تاريخ 8 / 12 / 1980 مجلة المحامون 698 لعام 1981)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1245 – 1246)