Call us now:
مادة 108 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
تفصل اللجنة أو المجلس في جلسة المحاكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم ينظر في الموضوع.
تفصل اللجنة أو المجلس في جلسة المحاكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم ينظر في الموضوع.