مادة 108 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

تفصل اللجنة أو المجلس في جلسة المحاكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم ينظر في الموضوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *