Call us now:
مادة 124 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
بطلان مذكرات الدعوة بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان اللجنة أو المجلس أو في تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه.
بطلان مذكرات الدعوة بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان اللجنة أو المجلس أو في تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه.