مادة 124 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

بطلان مذكرات الدعوة بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان اللجنة أو المجلس أو في تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *