Call us now:
مادة 130 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
يكون التدخل باستدعاء يبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة وبعد دفع الرسم المقرر.