مادة 130 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
يكون التدخل باستدعاء يبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة وبعد دفع الرسم المقرر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *