Call us now:
مادة 144 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
إذا تعدد الخبراء واختلفوا عليهم أن يقدموا تقريرا مشتركا واحدا يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه.
إذا تعدد الخبراء واختلفوا عليهم أن يقدموا تقريرا مشتركا واحدا يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه.