مادة 144 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

إذا تعدد الخبراء واختلفوا عليهم أن يقدموا تقريرا مشتركا واحدا يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *