Call us now:
مادة 146 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
رأي الخبير لا يقيد اللجنة أو المجلس وإذا حكم خلافا لما ورد في تقريره وجب بيان الأسباب الداعية لإهمال تقريره كلا أو بعضا.
رأي الخبير لا يقيد اللجنة أو المجلس وإذا حكم خلافا لما ورد في تقريره وجب بيان الأسباب الداعية لإهمال تقريره كلا أو بعضا.