مادة 146 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

رأي الخبير لا يقيد اللجنة أو المجلس وإذا حكم خلافا لما ورد في تقريره وجب بيان الأسباب الداعية لإهمال تقريره كلا أو بعضا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *