قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 383

عقد جديد – زيادة البدل – التزامات – تغيير جوهري

1) – إن مجرد زيادة بدل أجرة المأجور لا تعتبر تبدلاً جوهرياً في عقد الإيجار ولا تسقط عن المأجور التحصين الذي نص عليه المرسوم 187 / 1970 .
2) – والتعديلات الطارئة من حيث التزام المستأجر بعدم تسليم المأجور للغير والتزام المؤجر بعدم بيعه لا تعتبر عقداً جديداً.

تتلخص الأسباب المثارة بمواجهة القرار المستأنف بما يلي
لقد جرى تعديل جوهري بعقد الإيجار وأصبح مفروشاً بعد أن كان غير مفروش كما اختلف بدل الإيجار وأصبح مبلغاً جديداً كما اختلفت التزامات الطرفين وأصبحت على المؤجر بعد أن كانت على المستأجر وكذلك جرى الاتفاق على منع المؤجر عن بيع المأجور ولأن القرار المستأنف لم يلحظ ذلك كله وقضى برد الدعوى ورفض التخمين الأمر الذي يجعله جديراً بالفسخ.
في القضاء
حيث أن مجرد زيادة بدل أجرة المأجور لا تعتبر تبدلاً جوهرياً في عقد الإيجار ولا تسقط عن المأجور التحصين الذي نص عليه المرسوم 187 / 1970 .
وحيث أن من غير الثابت أن طرفي هذه الدعوى قد أجريا عقداً يعتبر جوهرياً للعقد السابق.
وحيث أن التصريح المبرز الذي أقر الطرفان بصحته ليس فيه تبدل جوهري في عقد الإيجار الأول وعلى العكس تضمن عبارة إبقاء عقد الإيجار السابق بكافة شروطه.
وحيث أن التعديلات الطارئة والواردة في التصريح المذكور والمتعلقة بمقدار الأجرة وبالتزام المستأجر بعدم تسليم المأجور للغير والتزام المؤجر بعدم بيعه لا تعتبر هذه الشروط عقد إيجار جديد ولا تعتبر تبدلاً جوهرياً في العقد خاصة وأن المنع من بيع المأجور يخالف مبدأ الحرية الشخصية الذي صانه القانون.
وحيث أن المستأنف لم يثبت حصول تبدل جوهري في عقد الإيجار وتحوله من مفروش إلى غير مفروش كما أن التصريح لا يثبت هذا التحول وذلك لأن مجرد وجود بعض الأشياء للمؤجر في المأجور غير كاف لإثبات أن المأجور جرى استئجاره مفروشاً.
وحيث أن ما جاء في أسباب الاستئناف لا ينال من القرار المستأنف الذي يتعين تصديقه لموافقته الأصول والقانون.

(استئناف دمشق رقم 136 أساس 622 تاريخ 24 / 3 / 1982 مجلة المحامون ص 676 لعام 1982)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1253 – 1254)