Call us now:
مادة 154 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد أنابوا واحدا منهم لإجراء معين وأثبتوا الإنابة على محضر الجلسة.
يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد أنابوا واحدا منهم لإجراء معين وأثبتوا الإنابة على محضر الجلسة.