مادة 154 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد أنابوا واحدا منهم لإجراء معين وأثبتوا الإنابة على محضر الجلسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *