قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 384

تخمين مالي – تخفيض قانوني – قيمة التخمين المالي

إن التخمين المالي لا يلجأ إليه إلا في حالة واحدة وهي الحالة التي يؤدي فيها التخفيض القانوني للأجور المقرر بالمرسوم التشريعي رقم 187 الصادر في 7 / 9 / 1970 إلى بدل إيجار يقل عن البدل المحسوب على أساس القيمة المقدرة في التخمين المالي والنسب القانونية.

(نقض رقم 902 أساس 920 تاريخ 28 / 5 / 1973 مجلة القانون – ص 443 لعام 1973)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1254 – 1255)