Call us now:
مادة 166 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
1- حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيرادا للخزينة.
2- إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفى الرسوم مجددا.
1- حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيرادا للخزينة.
2- إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفى الرسوم مجددا.