مادة 166 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

1- حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيرادا للخزينة.
2- إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفى الرسوم مجددا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *